الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
وذكر أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن مجاهد قال إذا أسلم وهي في عدتها فهي امرأته يعني إذا كانت أسلمت قبلهقال وحدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال إن أسلم وهي في العدة فهو أحق بهاقال وحدثنا عبد الله بن موسى عن سفيان عن عمرو بن ميمون عن عمر بن عبدالعزيز قال هو أحق بها ما دامت في العدةوذكر حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر قال إذا أسلم الرجل في عدة امرأته فهو أحق بهاوفي حديث ابن شهاب المذكور أيضا في هذا الباب من الفقه إثبات الأمان للكافر ودعاؤه إلى الإسلام وإن كان له شوكة وكانت كلمة الإسلام العالية وهذا ما لا خلاف فيه على هذا الوجه ولا سيما إذا طمع بإسلامهوفيه التأمين على شروط تجوز وعلى الخيار فيها
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 34 - مجلد رقم: 12
|